في إطار جهودها لتحديث السياسات التنظيمية والضريبية، وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التعديلات التنفيذية للائحة نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ تطبيقها رسميًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 'أم القرى'، كما تستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي في هذا التقرير تفاصيل القرار وأبرز التعديلات الجديدة.
مهلة 180 يوماً لتوفيق أوضاع المجموعات الضريبية المسجلة قبل القرار
أقر القرار منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة مسبقًا مهلة لا تتجاوز 180 يومًا لتحديث أوضاعهم بما يتوافق مع التعديلات على المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية، وهي المهلة التي تبدأ من تاريخ نشر القرار في الصحيفة الرسمية.
استثناء خاص بسريان الفقرة 3 من المادة 47 يبدأ في 2026
تضمن القرار استثناءً يقضي بأن تبدأ الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 47 من اللائحة التنفيذية اعتبارًا من 1 يناير 2026، وهو ما يمنح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد للتغييرات المرتقبة.
آليات جديدة لإلغاء التسجيل عند التوقف أو التنازل عن النشاط الاقتصادي
شملت التعديلات تحديثاً في الضوابط المتعلقة بإلغاء التسجيل، حيث يُلزم المكلف الذي توقف عن مزاولة النشاط أو تنازل عنه بإلغاء تسجيله الضريبي، ويُعد الإلغاء نافذًا بعد موافقة الهيئة، مع ضرورة استيفاء المتطلبات الضريبية قبل ذلك.
كما أُضيفت فقرتان إلى المادة 13، نصّت الأولى على أن المتنازل إليه يجب أن يخطر الهيئة بالتنازل خلال 30 يومًا من حدوثه، ما لم يتولى المتنازل هذه المهمة. أما الفقرة الثانية، فأكدت على وجوب احتفاظ الشخص الملغى تسجيله بجميع الوثائق والفواتير والسجلات المطلوبة.
تعديلات على نسب الضريبة للسلع المرتبطة بالأوضاع الجمركية
تم حذف الفقرة 7 من المادة 32، التي كانت تمنح بعض السلع نسبة صفر بالمئة عند توفر شروط معينة داخل المملكة. وفي المقابل، أضيفت المادة 32 مكرر، والتي تنص على أن السلع التي تُورد إلى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية أو ضمنها تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمئة، على أن تستحق الضريبة لاحقًا عند الإفراج عن السلع أو انتهاء حالة التعليق.
كما أوضحت التعديلات أن السلع الخارجة من الأوضاع المعلقة إلى خارج دول الخليج تُعامل كصادرات وفقًا للنظام الجمركي الموحد.