في بيان إعلامي أصدرته وزارة العدل أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وقالت الوزارة أن صدور قرار مجلس الوزراء ، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات ، يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها .
كما بينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً ، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ، لتقتصر إجراءات التنفيذ على منع التعامل المالي ، وفقاً لأحكام النظام .
شددت الوزارة أيضاً على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم ، لاسيما الصادرة عن مجموعة من المحامين ، وستتخذ الوزارة وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال ، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن .