أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، أن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام .
زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين
وقال مفتي عام المملكة : زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك ، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
موعد إخراج زكاة الفطر
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل ، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين ، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها .
وأردف : لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم ، صاعاً من طعام ، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما ، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .