الهيئة العامة للنقل تعتمد قائمة المواد البريدية المحظورة


بمرسوم ملكي

الثلاثاء 09 يناير 2024 | 02:36 مساءً
الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل
واس

الهيئة العامة للنقل اعتمدت قائمة المواد البريدية المحظورة التي يحظر نقلها أو إرسالها، وذلك تطبيقاً 'للمادة الخامسة عشرة من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ'.

الممنوعات من النقلالممنوعات من النقل

المواد الممنوعة من النقل عبر هيئة النقل العام 

وأوضحت الهيئة أن القائمة تتضمن العديد من المواد التي يحظر نقلها وإرسالها كـ (المواد السامة والمعدية، السوائل القابلة للاشتعال، الغازات المضغوطة، المواد التي تحتوي على نقود أو معادن ثمينة، والمواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو ضرر علي المواد البريدية الأخرى).

الممنوعات من النقلالممنوعات من النقل

الالتزام باتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي 

وأكدت الهيئة أنه يجب علي المشغل الوطني الالتزام باتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، بقائمة المواد البريدية المحظورة بين الدول الأعضاء، ومراعاة جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول بهذا الشأن.

وتهدف الهيئة من خلال اعتماد قائمة المواد البريدية المحظورة إلي حماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي، ورفع مستويات الأمن والسلامة في الخدمات البريدية، داعيةً جميع الراغبين في الحصول علي معلومات إضافية زيارة موقعها الإلكتروني tga.gov.sa، أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد 19929.

الممنوعات من النقل
الممنوعات من النقل
الهيئة العامة للنقل

اقرأ أيضا