نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والذي كان قد وافق عليه المجلس مطلع الشهر الجاري.
وتضمنت التعديلات وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية ما يلي:
تعديل المادة الأولى لتصبح بالنص الآتي:
1- 'تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- تعديل المادة الثانية لتصبح بالنص الآتي:
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.
2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
- تعديل المادة 10 لتصبح بالنص الآتي:
'لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح'.
- تعديل المادة 12 لتصبح بالنص الآتي:
'يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح'.
- تعديل المادة 13 لتصبح بالنص الآتي:
1-' يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.
2- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة ١ من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح».
- تعديل المادة 19 لتصبح بالنص الآتي:
'يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم'.
- تعديل المادة 20 لتصبح بالنص الآتي:
1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
3- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام، لجنة أو أكثر تكوّن بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسبّبة.
4- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.
5- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة.
- تعديل المادة 21 لتصبح بالنص الآتي:
'يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام'.
ونص القرار على أنه يكون نفاذ تعديل النظام بمضي سنة من تاريخ نشره، وقيام وزير التجارة، بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وذلك قبل نفاذ تعديل النظام.
وألزم القرار على كل من يزاول أياً من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام -المشار إليه في البند أولاً من هذا القرار- وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز لوزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها ثلاثة أشهر.
ونص القرار على قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالاشتراك مع وزارة التجارة- بوضع خطة لنقل الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتشتمل على إطار زمني لعملية النقل خلال المدة المحددة لنفاذ تعديل النظام، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.
وأشار القرار إلى أن يكون تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات وفقاً لحكم الفقرة ٢ من المادة الثانية من النظام المشار إليه في البند أولاً من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي والعمل بها.