طرحت وزارة البلديات والإسكان لائحة المخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع مستوى الامتثال للنظام وتعزيز كفاءة تطبيق الرسوم.
أهداف اللائحة وتحفيز السوق العقاري
وتهدف اللائحة إلى:
تحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات السكنية.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب وحماية المنافسة العادلة.
مكافحة الممارسات الاحتكارية والمضاربات غير المنتجة التي تؤثر على توفر الأراضي والوحدات السكنية.
الضوابط العامة لسداد الغرامات
أوضحت الوزارة أن المكلف ملزم بسداد جميع الغرامات قبل إتمام أي إجراء لنقل ملكية الأرض، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
أقصى قيمة للغرامات: 100% من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة.
يحق للمكلف التظلم أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات النظامية.
مفهوم تكرار المخالفة
تُعد المخالفة مكررة إذا كان للمكلف أكثر من أرض خاضعة للرسم في أكثر من دورة فوترية واحدة.
لا تُحتسب المخالفة مكررة إذا فُرضت خلال الدورة نفسها على أكثر من أرض، مع فرض الغرامة على كل أرض بشكل مستقل.
تفصيل المخالفات والغرامات
المخالفة الأولى: عدم تقديم المكلف الوثائق والبيانات اللازمة لأرضه خلال المدد النظامية، إذا كان مالك الأرض عند تاريخ الفوترة.
غرامة تصاعدية: 5% في المرة الأولى، 10% الثانية، 20% الثالثة، 50% الرابعة.
المخالفة الثانية: عدم تقديم الوثائق للمالك غير صاحب الأرض المسجل قبل بدء الدورة الفوترية.
غرامة تصاعدية: 15%، 30%، 60%، حتى تصل 100% في المرة الرابعة.
المخالفة الثالثة: تأخير تسجيل مالك الأرض بعد انتهاء الدورة الفوترية.
غرامة تصاعدية: 30%، 60%، 100%.
المخالفة الرابعة: عدم إتمام أعمال التطوير أو البناء خلال المدد الإضافية الممنوحة.
غرامة: 20% من قيمة الفاتورة عن كل سنة إضافية أو أقل دون الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة.
هدف اللائحة
تسعى اللائحة إلى تنظيم سوق الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وضمان التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية بما يعزز استقرار السوق العقاري ويحد من الاحتكار والمضاربات غير المنتجة.