نشرت جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية)، ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي وافق عليهما مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
وتتكون ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة من 5 بنود، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها.
ويقصد بالأحكام النظامية الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۷۳) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٢هـ، أما العقار الشاغر فيُقصد به العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، ويُقصد بالأجرة الإجمالية المحددة أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر.
وتنص المادة الثالثة من الضوابط على أن الهيئة العامة للعقار تنظر في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على ما تضمنته الأحكام النظامية، وذلك وفقًا لطلب يُقدَّم من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب، ويتم تقديم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة إيجار، وتبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ اكتماله.
كما يتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله، ويُبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدوره من خلال شبكة «إيجار».
وينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقاً لسببه، على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.
أما ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر فتتكون من 8 مواد ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.
ويقصد بالمخالفة أي فعل أو امتناع عن فعل لما يُعد مخالفًا لما ورد في البند 2 أو 4 أو 7 من الأحكام النظامية ثبت بموجب قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات بناء على المادة 20 من نظام الوساطة العقارية.
أما تصحيح المخالفة فيقصد بها الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة لتصحيحها، بما يعيد الوضع إلى حالته المتوافقة مع الأحكام النظامية.
وتنص المادة الثالثة من الضوابط على أنه يجب على المخالف تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات وبما لا يتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.
وتنص المادة الخامسة على أنه في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار بحسب الأحوال، بما يتفق مع الأحوال النظامية.
وتتضمن الضوابط أنه لا يخل تطبيقها بحق المتضرر طلب التعويض من المتسبب لدى المحكمة المختصة.